الشيخ الطوسي

104

الغيبة

شك فيه ولا يعرفه ( إماما ) ( 1 ) وإن الشك في ذلك كفر ، وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه . قيل : هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح ، لأن الشك مع المعجز الذي يظهر على يد الامام ليس بقادح في معرفته لغير ( 2 ) الامام على طريق الجملة وإنما يقدح في أن ما علم على طريق الجملة وصحت معرفته هل هو هذا الشخص أم لا ؟ والشك في هذا ليس بكفر ، لأنه لو كان كفرا لوجب أن يكون كفرا وإن لم يظهر المعجز ، فإنه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز في يده شاك فيه ، ويجوز كونه إماما وكون غيره كذلك ، وإنما يقدح في العلم الحاصل له على طريق الجملة أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملة ، وذلك مما يمنع من وقوعه منه مستقبلا . وكان المرتضى ( رضي الله ) يقول : سؤال المخالف لنا - لم لا يظهر الامام للأولياء ؟ - غير لازم لأنه إن كان غرضه أن لطف الولي غير حاصل ، فلا يحصل تكليفه فإنه لا يتوجه فإن لطف الولي حاصل ، لأنه إذا علم الولي أن له إماما غائبا يتوقع ظهوره عليه السلام ساعة ( ساعة ) ( 3 ) ويجوز انبساط يده في كل حال ، فإن خوفه من تأديبه حاصل ، وينزجر لمكانه عن المقبحات ، ويفعل كثيرا من الواجبات فيكون حال غيبته كحال كونه في بلد آخر ، بل ربما كان في حال الاستتار أبلغ ، لأنه مع غيبته يجوز أن يكون معه في بلده وفي جواره ، ويشاهده من حيث لا يعرفه ولا يقف على أخباره ، وإذا كان في بلد آخر ربما خفي عليه خبره ، فصار حال الغيبة [ و ] ( 4 ) الانزجار حاصلا عن ( 5 ) القبيح على ما قلناه . وإذا لم يكن قد فاتهم اللطف جاز استتاره عنهم وإن سلم أنه يحصل ما هو لطف لهم ومع ذلك يقال : لم لا يظهر لهم قلنا ذلك غير واجب على كل حال ،

--> ( 1 ) ليس في البحار . ( 2 ) في نسخة " ف " بغير وفي البحار : لعين . ( 3 ) ليس في البحار . ( 4 ) من نسخة " ف " . ( 5 ) في نسخ " ف ، أ ، م " من .